للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ يَبِيْتُ بِهَا (١)

ــ

= الوتر في حضر ولا سفر.

(١) قوله (ثُمَّ يَبِيْتُ بِهَا): أي فإذا صلى بمزدلفة العشاءين فإنه يبيت بها.

واختلف الفقهاء في حكم المبيت بمزدلفة على أربعة أقوال:

القول الأول: واجب، ومن تركه عليه دم، وهذا هو قول الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، وعليه أكثر أهل العلم.

القول الثاني: أن المبيت بمزدلفة سنة مؤكدة، ويجب بتركه دم، وهذا قول مالك (٣).

القول الثالث: أن المبيت بمزدلفة واجب، ولا يترتب على تركه شيء، وهذا هو قول الحنفية (٤).

القول الرابع: أنه ركن من أركان الحج، فلا يصح الحج إلا به، وهذا مروي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وعلقمة بن قيس، والشعبي، والحسن البصري (٥)، وهو اختيار ابن خزيمة (٦) رحمه الله، وهو قول لبعض الشافعية.

والصحيح من هذه الأقوال: ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، وهو كما قلنا قول أكثر أهل العلم، فالمبيت بمزدلفة واجب إلى طلوع الفجر، ويرخص لأهل الأعذار بالدفع قبل غيبوبة القمر، فمن ترك المبيت فعليه دم لتركه =


(١) نهاية المحتاج (٢/ ٤٢٤ - ٤٢٦)، المجموع للنووي (٨/ ٩٥).
(٢) المغني (٥/ ٢٨٤).
(٣) حاشية الدسوقي (٢/ ٢٦٥).
(٤) الهداية وفتح القدير (٢/ ١٦٨ - ١٧٣).
(٥) انظر في ذلك المغني (٥/ ٢٨٤).
(٦) المجموع (٨/ ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>