للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لا يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا (١)، فَإِذَا خَالَعَهَا أَوْ طَلَّقَهَا بِعَوْضٍ، بَانَتْ مِنْهُ (٢)،

ــ

= قوي جداً» (١).

(١) قوله «وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لا يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا»: سبق بيان حكم هذه المسألة وهي الزيادة على المهر في الخلع وقلنا بأن الراجح جواز أن تخالع المرأة نفسها بعوض أكثر من مهرها لكن من المروءة أن لا يأخذ الزوج هذه الزيادة.

(٢) قوله «فَإِذَا خَالَعَهَا أَوْ طَلَّقَهَا بِعَوْضٍ، بَانَتْ مِنْهُ»: أي متى خالع الرجل المرأة أو طلقها بعوض فإنها تبين منه، فليس للزوج رجعة إلا برضاها وعقد جديد، وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية (٢)، والمالكية (٣)،

وهو المعتمد عند الشافعية (٤)، ورواية في مذهب الإمام أحمد (٥)، وهو قول اللجنة الدائمة (٦)، وهو اختيار سماحة شيخنا ابن باز (٧) -رحمه الله-، وهو أن الخلع طلاق بائن سواء كان بلفظ الخلع، أو كان بلفظ الفسخ، =


(١) الشرح الممتع (١٢/ ٤٨١).
(٢) المبسوط للسرخسي (٦/ ١٧١).
(٣) المدونة الكبرى (٢/ ٢٤١).
(٤) فتح الباري (٩/ ٣٦٩).
(٥) الإنصاف (٨/ ٢٩٢).
(٦) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (٤٠٤١) فتوى رقم (٤٢٢٧).
(٧) مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز (٢١/ ٢٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>