للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرَّابِعُ: أَنْ لا يَكُوْنَ أَباًّ لِلْمَقْتُوْلِ، فَلا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ، وَالأَبَوَانِ فِيْ هَذَا سَوَاءٌ (١)، وَلَوْ كَانَ وَلِيُّ الدَّمِ وَلَدًا، أَوْ لَهُ فِيْهِ حَقٌّ وَإِنْ قَلَّ، لَمْ يَجِبِ القَوَدُ (٢)،

ــ

(١) قوله «الرَّابِعُ: أَنْ لا يَكُوْنَ أَباًّ لِلْمَقْتُوْلِ، فَلا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ، وَالأَبَوَانِ فِيْ هَذَا سَوَاءٌ»: هذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء (١) أي أنه لا يقتص منه، فالوالد لا يقاد بولده ذكراً أو أنثى، والجد لا يقاد بولد ولده وإن نزلت درجته، وسواء في ذلك ولد البنين وولد البنات.

وفصَّل المالكية (٢) فقالوا: لا يقاد الأب بالابن إلا أن يضجعه فيذبحه أو يبقر بطنه، فأما إذا حذفه بالسيف أو بالعصا فقتله لم يقتل به، وكذلك الجد مع حفيده.

وقال بعض العلماء في بيان العلة في عدم قتل الوالد بولده: أن الوالد يؤدب ولده، والغالب ألا يقتل والد ولده عمداً عدواناً، لكن هناك شبهة التربية والتأديب، وأنه لا يقدم على ضربه حتى يموت، لما جبل عليه الوالد من الرحمة والعطف عليه، فالشبهة قائمة، والشبهة تسقط القصاص.

(٢) قوله «وَلَوْ كَانَ وَلِيُّ الدَّمِ وَلَدًا، أَوْ لَهُ فِيْهِ حَقٌّ وَإِنْ قَلَّ، لَمْ يَجِبِ القَوَدُ»: فلو كان رجل له زوجة وله منها ابن فقتل أحد الزوجين الآخر لم يجب القصاص لأنه لو ثبت لثبت للابن والابن لا يجب له القصاص على=


(١) بدائع الصنائع (٧/ ٢٣٥)، الأم (٦/ ٢٩)، المغني (٩/ ٣٥٩).
(٢) حاشية الدسوقي (٤/ ٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>