للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِعْلَ الصِّيَامِ (٢)،

ــ

=الحيض، ودليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: « .. أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ... » (١) وقوله أيضًا: « ... فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ ... » (٢)، وهذا بإجماع أهل العلم، فمتى صلت المرأة وهي حائض فهي آثمة، وهنا ننبه على خطأ يقع فيه كثير من النساء، فتراها مثلاً إذا ذهبت إلى حج أو عمرة أو كانت في جمع من النساء ثم جاءها الحيض لم تخبر أهلها حياءًا منهن فتصلي معهم أو تؤدي مناسك الحج والعمرة معهم، وهي بهذا تكون آثمة.

والمراد بقوله «وَوُجُوْبَهَا» أي لا تجب عليها الصلاة لأنه سبحانه أسقط عنها الوجوب بحيضها، فلا يجب عليها قضاؤها لقول عائشة رضي الله عنها: «كَانَ يُصِيْبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ» (٣)، وهذا بإجماع أهل العلم.

(١) قوله «وَفِعْلَ الصِّيَامِ» هذا هو الأمر الثالث الذي تمنع منه المرأة حال حيضها وهو الصيام وذلك للحديث المتقدم « .. أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ .. » لكن هل يمنع الحيض وجوب الصوم؟ لا، بل يجب على المرأة الحائض الصوم، ولكنه لا يصح منها حال حيضها، بل متى طهرت يجب عليها قضاؤه لقول عائشة - رضي الله عنها - المتقدم «فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ».


(١) أخرجه البخاري في كتاب الحيض - باب ترك الحائض الصوم - رقم (٢٩٨)، ومسلم في كتاب الإيمان - باب بيان نقصان الإيمان بنقصان الطاعات - رقم (١١٤) واللفظ للبخاري.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الحيض - باب إقبال المحيض وإدباره - رقم (٣٠٩)، ومسلم في كتاب الحيض - باب المستحاضة وغسلها وصلاتها - رقم (٥٠١).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الحيض - باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة - رقم (٥٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>