للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَاقِلٍ (١)،

ــ

= {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ} (١).

(١) قوله «عَاقِلٍ» العقل مناط التكليف، فغير العاقل لا تلزمه الصلاة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» (٢). فالمجنون لا تصح منه الصلاة لعدم القصد، ومن لا قصد له لا نية له، ومن لا نية له لا عمل له؛ لقوله «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (٣)، لكن نذكر هنا تنبيهات:

أولاً: إذا جاء الصبي الذي لا تلزمه الصلاة إلى المسجد هل يمنع؟ لا نمنعه بل يمنع عبثه ولعبه وأذيته للناس، ولذا يجب على وليه أن يجعله بجواره ليحفظه ويحافظ عليه، ولا يجعله يمر بين يدي المصلين ولا يشوش عليهم بكلام ونحوه

ثانيًا: إذا دخل الصبي في الصف فإنه لا يقطع الصف كما يظن البعض بل يكتمل الصف به.

ثالثًا: إذا سبق الصبي بمكان في المسجد فهو أحق به ولا يجوز لأحد أن يقيمه ويجلس في مكانه أو يأخذ مكانه في الصف إلا والده أو شيخه أو أستاذه لأنه بمنزلة والده، لكن غيره لا يجوز.

رابعًا: المجنون إذا قدم المسجد لا يجوز إخراجه منه إلا إذا كان فيه نوع أذية


(١) سورة المدثر: ٤٢ - ٤٥.
(٢) أخرجه أحمد (٦/ ١٠٠) رقم (٢٤٧٣٨)، وأبو داود في كتاب الحدود - باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً - رقم (٤٤٠٣) والنسائي في كتاب الطلاق - باب من لا يقع طلاقه من الأزواج - رقم (٣٤٣٢)
(٣) أخرجه البخاري في باب بدء الوحي - رقم (١)، ومسلم في كتاب الإمارة - باب قوله - صلى الله عليه وسلم - إنما الأعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال - رقم (١٩٠٧) من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>