للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَكُوْنُ عَلَى أَطْرَافِ قَدَمَيْهِ (١)، ثُمَّ يَقُوْلُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى، ثَلاثًا (٢)،

ــ

=أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - «سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ» (١)، وفي رواية عند أحمد « ... ثُمَّ سَجَدَ فَجَعَلَ كَفَّيْهِ بِحِذَاءِ أُذُنَيْهِ» (٢). وقال شيخنا (٣): يكون موضع اليدين على حذاء المنكبين، وإن شاء قدمهما وجعلهما على حذاء الجبهة أو فروع الأذنين؛ لأن هذا جاءت به السنة. ويستحب أن يضع المصلي راحتيه على الأرض مبسوطتين مضمومتي الأصابع بعضها إلى بعض مستقبلاً بهما القبلة.

(١) قوله «وَيَكُوْنُ عَلَى أَطْرَافِ قَدَمَيْهِ» مستقبلاً بهما القبلة، لكن هل يفرق بين القدمين أثناء سجوده أم يضم بعضهما إلى بعض؟ المذهب (٤) أنه يفرق بينهما، وقال بعض أهل العلم: بل يجمعها مضمومتين يعني يرص القدمين بعضهما ببعض، وهذا هو قول شيخنا، واحتجوا لذلك بحديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان «رَاصًّا عَقِبَيْهِ» (٥).

(٢) قوله «ثُمَّ يَقُوْلُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى، ثَلاثًا» والكلام هنا كالكلام عند قوله -رحمه الله- «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ»، فقول المصلي «سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى» واجب في الصلاة والمجزئ منه مرة واحدة، وذهب الأئمة الثلاثة (٦) إلى أن هذا التسبيح=


(١) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة - باب وضع اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام - رقم (٦٠٨)
(٢) أخرجه أحمد (٣٨/ ٣٣١) رقم (١٨١١٥)، والنسائي في كتاب الافتتاح - باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة - رقم (٨٧٩)، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (١/ ١٩٣) رقم (٨٥٦).
(٣) الشرح الممتع (٣/ ١٢٢).
(٤) المغني (٢/ ٢٠٢).
(٥) أخرجه ابن خزيمة في كتاب الصلاة - باب ضم العقبين في السجود - رقم (٦٣٤)، والحاكم (٢/ ٣٤٩) رقم (٧٩٦) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
(٦) بداع الصنائع (١/ ٢٠٨)، الشرح الصغير (١/ ٤٥٣)، المجموع (٣/ ٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>