للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَبِسَائِرِ التَّكْبِيْرِ (١)، لِيُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ (٢)، وَيُخْفِيْهِ غَيْرُهُ (٣)، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ التَّكْبِيْرِ إِلَى حَذْوِ مَنْكِبَيْهِ (٤)،

ــ

=واجب.

(١) قوله «وَبِسَائِرِ التَّكْبِيْرِ» أي يجهر الإمام بتكبيرة الإحرام وبتكبيرات الانتقال من الركوع والسجود والرفع منه وغير ذلك مما جاء فيه التكبير، لكن هل يجهر الإمام بالتكبير عند قراءة آية فيها سجدة؟ الصواب أنه يكبر لسجود التلاوة، ويسجد وكذلك عند الرفع منه، وهو قول الشيخين (١)، دليل ذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر في الصلاة لكل رفع وخفض وهذا منه.

(٢) قوله «لِيُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ» لأن هذا هو الغاية من الجهر بالتكبير ولأن هذا كان من فعله - صلى الله عليه وسلم -.

(٣) قوله «وَيُخْفِيْهِ غَيْرُهُ» لأنه لا حاجة في جهر المأموم بالتكبير، ولأن في الجهر بالتكبير وغيره في حق المأموم والمنفرد تشويشًا على غيرهم، أما في حق المبلغ عن الإمام كما فعل أبو بكر - رضي الله عنه - في مرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس وكان أبو بكر يسمع الناس التكبير فهذا جائز للحاجة، أما عند عدم الحاجة فلا يشرع ذلك بل لم يستحبه أحد من العلماء.

(٤) قوله «وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ التَّكْبِيْرِ إِلَى حَذْوِ مَنْكِبَيْهِ» رفع اليدين في الصلاة سنة، لكن إلى أين يرفعهما؟ قال المؤلف إلى حذو منكبيه، وورد أيضًا إلى فروع أذنيه كما سيذكره المؤلف وهذا وارد من فعله - صلى الله عليه وسلم - كما جاء في ذلك حديث ابن عمر - رضي الله عنه -، ولذلك من رفع يديه إلى أقل من المنكبين كما يفعله =


(١) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١١/ ٤١٠)، مجموع فتاوى ورسائل شيخنا (١٤/ ٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>