للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=في كتابه {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} (١)، ولا شك أنه لا أعدل من قسمة الله تعالى ومن قال إن هناك فرقاً بين الحياة والممات فإنه يحتاج إلى دليل على ذلك

ذكر بعض الفوائد.

- الفائدة الأولى: النفقة على الأولاد لا يلزم فيها التسوية بين الأولاد على قدر الإرث بل بقدر حاجتهم، فيجب التعديل في الإنفاق على ولده بقدر الحاجة، فإذا قدر أن الأنثى فقيرة، والذكر غني، فهنا ينفق على الأنثى ولا يعطي ما يقابل ذلك الذكر، لأن الإنفاق لدفع الحاجة فالتعديل بين الأولاد في النفقة أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاج.

- الفائدة الثانية: هل يفضل بينهم باعتبار البر كأن يكون أحد الأبناء أبر عليه من الآخر؟ نقول لا يجوز لأن البر ثوابه أعظم من أن تعطيه دراهم.

- الفائدة الثالثة: إذا كان أحد الأولاد يعمل معه في متجر أو مزرعة فهل يجوز أن يُعطى زيادة على الآخر الذي لم ينتفع منه؟ فيه تفصيل: إذا كان الذي يعين أباه يريد بذلك وجه الله فإنه لا يعطيه شيئاً، لأنه لا يدخل في البر، وإن كان يريد عوضاً على ذلك، أو أن أباه فرض له العوض أن يعمل فلا بأس، ولكن يعطى مثل أجرته لو كان أجنبياً.

- الفائدة الرابعة: إذا كان أحد الأبناء كافراً بردة، أو من الأصل لم يدخل في

الإسلام، فبعض العلماء يقول لا يجب التعديل لقوله تعالى: {أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ} (٢)، وبعض العلماء قال بل يجب التعديل، لأن=


(١) سورة النساء: الآية ١١.
(٢) سورة القلم: الآية ٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>