للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِذَا لَمْ تُقْسَمْ تَرِكَةُ المَيِّتِ حَتَّى مَاتَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ، وَكَانَ وَرَثَةُ الثَّانِيْ يَرِثُوْنَهُ عَلى حَسْبِ مِيْرَاثِهِمْ مِنَ الأَوَّلِ، قَسَمْتَ التَّرِكَةَ عَلى وَرَثَةِ الثَّانِيْ وَأَجْزَأَكَ (١)، وَإِنِ اخْتَلَفَ مِيْرَاثُهُمْ، صَحَّحْتَ مَسْأَلَةَ الثَّانِيْ، وَقَسَمْتَ عَلَيْهَا سِهَامَهُ مِنَ الأُوْلى، فَإِنِ انْقَسَمَ، صَحَّتِ المَسْأَلَتَانِ مِمَّا صَحَّتْ مِنْهُ الأُوْلى (٢)،

ــ

(١) قوله «إِذَا لَمْ تُقْسَمْ تَرِكَةُ المَيِّتِ حَتَّى مَاتَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ، وَكَانَ وَرَثَةُ الثَّانِيْ يَرِثُوْنَهُ عَلى حَسْبِ مِيْرَاثِهِمْ مِنَ الأَوَّلِ، قَسَمْتَ التَّرِكَةَ عَلى وَرَثَةِ الثَّانِيْ وَأَجْزَأَكَ»: هذه هي الحالة الأُولى من المناسخات، وهي أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، وإرثهم من الثاني كإرثهم من الأول فتقسم التركة على من بقي من الورثة كأن الميت مات عنهم.

وقد سبق بيان ذلك مفصلا وقلنا إِذَا كان ورثة الثاني هم ورثة الأول فيُكْتفى بقسمة التركة بين الورثة الموجودِين، باعتبارِ أَن المتوفى الثاني لم يكن حيا حين وفاة المتوفى الأول، ولا داعي لقسمة التركة بين ورثة الأول، ثم ورثة الثاني؛ لأنهم لم يتغيروا، وإن لم تنقسم ضربت الثانية أو وفقها في الأولى ثم كل من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية أو وفقها ومن له شيء في الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه أو وفقها، فلو مات شخص عن بنين وبنات من زوجة واحدة، ثم مات أَحدهم قبل قسمة التركة، ولا وارث له سوى إِخوته الباقين، فيكتفي بقسمة واحدة بينهم للذكر مثل حظ الأْنثيين.

(٢) قوله «وَإِنِ اخْتَلَفَ مِيْرَاثُهُمْ، صَحَّحْتَ مَسْأَلَةَ الثَّانِيْ، وَقَسَمْتَ عَلَيْهَا سِهَامَهُ مِنَ الأُوْلى، فَإِنِ انْقَسَمَ، صَحَّتِ المَسْأَلَتَانِ مِمَّا صَحَّتْ مِنْهُ الأُوْلى»: هذه هي الحالة الثانية من المناسخات، وقد سبق بيانها مفصلا، وهذا مثال أخر يزيدها وضوحاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>