للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

٢ - اتفاق دين الولي والمولى عليه: فلا ولاية لغير المسلم على المسلم، ولا للمسلم على غير المسلم، أي فلابد أن يكون دين الولي والمرأة واحداً، سواء كان دين الإسلام أو غير دين الإسلام؛ وذلك لانقطاع الولاية بين المختلفين في الدين، ويدل على انقطاع الولاية أنه لا يتوارث أهل ملتين، فإذا انقطعت الصلة بالتوارث، فانقطاعها بالولاية من باب أولى، فعلى هذا يزوج النصراني ابنته النصرانية، وكذلك يزوج اليهودي ابنته اليهودية، وعلى هذا فقس.

- فائدة: وهل يزوج المسلم ابنته النصرانية؟ على خلاف بين الفقهاء:

والراجح عندي أنه إذا كان الولي أعلى من المرأة في دينه فلا بأس أن يزوجها؛ فمن كان أقرب إلى الأمانة فهو أولى، فإذا كانت امرأة نصرانية، لها عم نصراني، وأخ نصراني، وأب مسلم، فعلى القول الراجح عندي أن الولي هو أبوها المسلم، ولذا كان الأب أولى من غيره في الولاية للنكاح لأنه أشد الناس نظراً لمصلحة المرأة، وإذا كنا نشترط في الولي المسلم العدالة، وهي أخص من الإسلام فاشتراط الإسلام أولى.

٣ - الذكورية: اشترط جمهور الفقهاء (١) أن يكون الولي ذكراً، فلا تثبت ولاية الزواج للأنثى؛ لأن المرأة لا يثبت لها ولاية على نفسها، فعلى غيرها أولى. =


(١) الشرح الصغير (٢/ ٣٦٩)، روضة الطالبين (٧/ ٦٧)، ومغني المحتاج (٣/ ١٤٧)، الإنصاف (٨/ ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>