للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ لَمْ يَفِئْ، أُمِرَ بِالطَّلاقِ (١)، فَإِنْ طَلَّقَ، وَإِلاَّ طَلَّقَ الحَاكِمُ عَلَيْهِ (٢)،

ــ

(١) قوله «وَإِنْ لَمْ يَفِئْ، أُمِرَ بِالطَّلاقِ»: أي وإن لم يراجعها بالجماع وانقضت المدة التي ضربها الشارع له وهي أربعة أشهر ألزم الزوج بالطلاق كما قال تعالى: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (١)، ومعنى: {عَزَمُوا الطَّلاقَ}، نفذوا الطلاق فإن الله سميع بقولهم عليم بما تُكنه صدورهم من الإضرار أو عضل المرأة.

(٢) قوله «فَإِنْ طَلَّقَ، وَإِلاَّ طَلَّقَ الحَاكِمُ عَلَيْهِ»: أي فإن أبى أن يفيء وأن يطلق طلق الحاكم عليه, وهل بانتهاء المدة ينقضي عقد الزوجية؟

الصواب: أن مضي المدة فيه إقرار على بقاء الزوجية فمضي المدة ليس طلاق كما ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء.

وهل إذا طلق الحاكم يكون طلاقه بائناً أم رجعياً؟

نقول اختلف في ذلك الفقهاء:

القول الأول: إذا فرّق الحاكم بينهما فإنه يكون طلاقاً رجعياً، وهذا عليه جمهور أهل العلم (٢).

القول الثاني: أنه إذا طلق الحاكم أو القاضي عليه فإن الطلاق يكون بائناً لأنه طلاق شرع لرفع الضرر عن المرأة فأشبهت فرقة العُنَّة، فالعنين يكون الفسخ في حقه بينونة فكذلك الطلاق هنا يكون في حكم البينونة.

والأول هو الأظهر عندي، أي إنما يكون طلاقاً رجعياً، وهذا إحدى=


(١) سورة البقرة: الآية ٢٢٦.
(٢) المغني (١١/ ٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>