للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَا عَدَا هَذَا مِمَّا لا مُقَدَّرَ فِيْهِ، وَلا هُوَ فِيْ مَعْنَاهُ، فَفِيْهِ حُكُوْمَةٌ (١): وَهِيَ أَنْ يُقَوَّمَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ كَأَنَّهُ عَبْدٌ لا جِنَايَةَ بِهِ، ثَمَّ يُقَوَّمَ، وَهِيَ بِهِ قَدْ بَرَأَتْ، فَمَا نَقَصَ مِنْ قِيْمَتِهِ، فَلَهُ بِقِسْطِهِ مِنْ دِيَتِهِ (٢)،

ــ

(١) قوله «وَمَا عَدَا هَذَا مِمَّا لا مُقَدَّرَ فِيْهِ، وَلا هُوَ فِيْ مَعْنَاهُ، فَفِيْهِ حُكُوْمَةٌ»: أي وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة.

(٢) قوله «وَهِيَ أَنْ يُقَوَّمَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ كَأَنَّهُ عَبْدٌ لا جِنَايَةَ بِهِ، ثَمَّ يُقَوَّمَ، وَهِيَ بِهِ قَدْ بَرَأَتْ، فَمَا نَقَصَ مِنْ قِيْمَتِهِ، فَلَهُ بِقِسْطِهِ مِنْ دِيَتِهِ»: سبق تعريف الحكومة: وقلنا هي أن يقدر هذا المجني عليه وينزل منزلة العبد، فيقدر قبل الجناية ويقدر بعد الجناية، وينظر كم أنقصته الجناية من القيمة، وهذه النسبة تكون مقدرة من دية المجني عليه، وسميت بحكومة؛ لأنها راجعة إلى الحكام وهم القضاة، فلا يقدر هذا التقدير ولا يجتهد هذا الاجتهاد ولا يبين حكم هذه المسائل إلا الحكام والقضاة، ومن هنا وصفت بكونها حكومة.

وقوله: «ثَمَّ يُقَوَّمَ، وَهِيَ بِهِ قَدْ بَرَأَتْ» أي: بعد البرء فينظر ماذا حدث في الجسم أو في العضو من النقص؟ فإذا قوم قبل الجناية بمائة، ثم قوم بعد الجناية بخمس وتسعين أو بسبع وتسعين ونصف، فيكون قد نقص نصف نصف عشره، فيقدر ذلك القدر الذي نقص من الدية؛ لأنه لا تقدير في تلك الجناية.

- فائدة: في شروط صحة الحكومة في الأمور التي لا تقدير فيها:

يشترط في صحة الحكومة ما يلي: =

<<  <  ج: ص:  >  >>