للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَقَلُّهُ: رَكْعَةٌ (١)،

ــ

=بِوَاحِدَةٍ» (١). وذهب ابن قدامة (٢) في المغني إلى أن الوتر يفعله قبل صلاة الفجر، ونقل ذلك عن كثير من الصحابة، وكذا الأئمة، واحتج لذلك بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح».

والذي أراه أنه لا ينبغي لأحد أن يتعمد ترك الوتر حتى يصبح، لكن إن فاته فله أن يصليه قبل صلاة الصبح لاسيما أن هذا قد نقل عن كثير من الصحابة، قيل للإمام أحمد: أيوتر الرجل بعدما يطلع الفجر؟ قال: نعم، وهذا أيضاً نقل عن الإمام مالك.

- تنبيهان:

أولاً: إذا جمع المصلي بين المغرب والعشاء جمع تقديم فيبدأ وقت الوتر من بعد تمام صلاة العشاء.

ثانيًا: من فاته الوتر حتى أصبح فيشرع في حقه أن يقضيه بعد طلوع الشمس شفعًا، فإن كان يوتر بواحدة قضاها ثنتين، وإن كان يوتر بثلاث قضاها أربعًا، وإن كان يوتر بخمس قضاها ستًّا، وهكذا.

(١) قوله «وَأَقَلُّهُ: رَكْعَةٌ» هذا هو المذهب (٣)، وهو قول الشافعية (٤)، فيجوز ذلك بلا كراهة للحديث المتقدم «إِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ»، وفي قول في المذهب أنه يكره الإيتار بركعة حتى في حق المسافر وتسمى البتيراء، ذكر =


(١) أخرجه البخاري في كتاب التهجد - باب كيف كان صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - رقم (١٠٦٩)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب صلاة الليل مثنى مثنى الوتر ركعة من آخر الليل - رقم (١٢٤١) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(٢) المغني (٢/ ٥٢٩).
(٣) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٤/ ١١٥).
(٤) المجموع شرح المهذب (٣/ ٥١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>