للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ذكر بعض الفوائد:

- فائدة (١): يشترط مع العدالة أن يكون قوي البصر، بحيث يحتمل صدقه فيما ادعاه، فإن كان ضعيف البصر لم تقبل شهادته وإن كان عدلاً.

- فائدة (٢): لو تراءى عدل الهلال مع جماعة كثيرين وهو قوي البصر ولم يره غيره فهل يصام برؤيته؟

نقول: نعم يصام، وهذا هو المشهور من المذهب، وعليه أكثر أهل العلم.

- فائدة (٣): من رأى الهلال وهو ممن يفعل كبيرة كشرب الخمر مثلاً: يلزمه أن يخبر أنه رأى الهلال، ولا يلزم أن يخبر أنه يفعل كبيرة لأن الأحكام تتبعض.

- فائدة (٤): في شهادة مستور الحال: مستور الحال هو من تُجهل عدالته، فالمذهب (١) لا تقبل شهادته، والأصح عند الشافعية (٢) قبول شهادته.

والأظهر عندي أن هذا راجع للقاضي، فإن وثق به فلا يحتاج للبحث في عدالته، وإن لم يثق بقوله أو تردد في أمره فله أن يسأل عنه.

(٢) الحرية: وهذا هو قول المالكية (٣)، والشافعية (٤)، وعللوا لذلك بأن الرؤية من قبيل الشهادة، فلا تقبل فيها شهادة العبد.

والصحيح عندي أنه لا يشترط في ترائي هلال رمضان الحرية، وهذا هو قول الحنفية (٥)، والحنابلة (٦)، وذلك لأن الإعلام بالرؤية هو من قبيل الإخبار.


(١) الإقناع (١/ ٤٨٦).
(٢) المجموع (٦/ ٢٨٦).
(٣) الشرح الصغير (٢/ ٢١٩).
(٤) المجموع (٦/ ٢٩٠).
(٥) بدائع الصنائع (٢/ ٨١).
(٦) الإقناع (١/ ٤٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>