للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنِ ادَّعَى ذلِكَ فَأَنْكَرَتْهُ (١)، فَإِنْ كَانَتْ عَذْرَاءَ، أُرِيَتِ النِّسَاءَ الثِّقَاتِ وَرُجِعَ إِلى قَوْلِهِنَّ (٢)،

ــ

=ولذا نقول ما ذهب إليه الفقهاء في هذه المسألة مذهب ضعيف يخالف الواقع, فإن العُنَّة تحدث بلا ريب والإنسان معرض لفقد قواه كلها أو بعضها. فالصواب في هذه المسألة: أنه متى ثبتت العنة ولو طارئة وعلم أنها لن تعود شهوة النكاح فللمرأة الفسخ, أما إذا كانت العنة أمراً طارئاً يزول فلا تمكن من الفسخ لعدم اليأس من قدرته على الجماع، وهذا هو اختيار شيخنا -رحمه الله- (١).

(١) قوله «وَإِنِ ادَّعَى ذلِكَ فَأَنْكَرَتْهُ»: أي إن ادعى أنه وطئها فأنكرت ما ادعاه فهنا لا بد من إثبات دعواه ونفي ما تدعيه فقال المؤلف.

(٢) قوله «فَإِنْ كَانَتْ عَذْرَاءَ، أُرِيَتِ النِّسَاءَ الثِّقَاتِ وَرُجِعَ إِلى قَوْلِهِنَّ»: أي إن ادعت المرأة عُنة زوجها فادعى أنه وطئها وقالت أنها عذراء أُريت النساء الثقات, فإن شهدن بعذرتها فالقول قولها لأن الوطء يزيل عذرتها.

وقول المؤلف «النساء الثقات»: يستفاد منه أن ما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء، وما كان تحت الثياب، والرضاع، والبكارة، والثيوبة، والحيض لا يشهد فيه غير النساء.

واشترط المؤلف كونهن ثقات للبعد عن التهمة وللعمل بالأحوط.

وهل تكفي امرأة واحدة أم يشترط أكثر من ذلك؟ =


(١) الشرح الممتع (١٢/ ٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>