للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَوَاءٌ كَانَ الْبَذْرُ مِنْهُمَا، أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا (١) لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ رَضْيَ اللهُ عَنْهُمَا: عَامَلَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ زَرْعٍ وَثَمَرٍ، وَفِيْ لَفْظٍ: عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوْهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (٢)، وَعَلَى الْعَامِلِ عَمَلُ مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِعَمَلِهِ (٣)،

ــ

=فإن شرط العامل أن يكون له من الزرع مائة صاع مثلاً فلا تصح لأنه قد لا يكون إلا ذلك القدر الذي حدده فيختص به العامل دون صاحب الأرض.

(١) قوله «سَوَاءٌ كَانَ الْبَذْرُ مِنْهُمَا، أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا»: ما ذكره المؤلف هنا هو إحدى الروايتين في المذهب (١)، أي يجوز أن يكون البذر بين رب الأرض والعامل، وفي رواية في المذهب أن البذر من رب الأرض، وهو المشهور من المذهب لأنه عقد يشترك فيه رب الأرض والعامل في نمائه فوجب أن يكون رأس المال كله من أحدهما كالمضاربة.

والصحيح: هو القول الأول لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين عامل أهل خيبر لم يشترط أن يكون البذر على المسلمين، ولم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان ينقل البذر إليهم من المدينة (٢).

(٢) قوله «لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ رَضْيَ اللهُ عَنْهُمَا: عَامَلَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ زَرْعٍ وَثَمَرٍ، وَفِيْ لَفْظٍ: عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوْهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ» (٣): هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وهو عمدة لمن أجاز المزارعة والمخابرة.

(٣) قوله «وَعَلَى الْعَامِلِ عَمَلُ مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِعَمَلِهِ»: كالحرث والسقي والزرع وكل ما فيه صلاح الثمر كما جرت به العادة، فإن اشترط أحدهما شيئاً =


(١) الإنصاف (٥/ ٤٨٣).
(٢) سبق تخريجه، ص ٢٢٩.
(٣) سبق تخريجه، ص ٢٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>