للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ تَفْعَلُ فِيْمَا زَادَ مِنَ المَسَائِلِ كَذلِكَ (١)،

ــ

=مضروبا في الثانية في حال المباينة أو مضروباً في وفقها في حال الموافقة ومن له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية أو وفقها ومن له شيء في الثانية أخذه مضروبا في سهام الميت الثاني أو مضروباً في وفقها في حال الموافقة هذه هي طريقة القسمة وقد ذكرنا أمثلة لذلك كله.

(١) قوله «ثُمَّ تَفْعَلُ فِيْمَا زَادَ مِنَ المَسَائِلِ كَذلِكَ»: أي ثم تفعل في الميت الثالث وكذا الرابع والخامس ومن يليهم قلوا أو كثروا كما عملت في الميت الثاني مع الأول فتصحح الجامعة للأوليين وتعرف سهام الميت الثالث منها، وتقسمها على مسألته فإما أن تنقسم أو توافق أو تباين كما مر بيانه فيما سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>