للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ صِفَةِ الصَّلاةِ (١).

وَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ، قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ (٢)،

ــ

الشرح:

(١) قوله «بَابُ صِفَةِ الصَّلاةِ» أي الكيفية التي تكون عليها الصلاة، وهذا الباب هو لب كتاب الصلاة، وكم يحتاجه المسلم وتحتاجه المسلمة.

(٢) قوله «وَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ، قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ» اجتمع في كلام المؤلف ركنان من أركان الصلاة: الركن الأول القيام فيها، والركن الثاني التكبير لها، فالقيام فيها ركن من أركان الصلاة، قال تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} (١)، وقال - صلى الله عليه وسلم - لعمران بن حصين «صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» (٢)، فمتى استطاع المصلي أن يصلي قائمًا وجب عليه ذلك، فإن صلى جالسًا مع القدرة على القيام فلا تصح صلاته، هذا بالنسبة للفريضة، أما النافلة فيجوز للمصلي أن يصليها قاعدًا مع القدرة على القيام، لكن يكون الأجر فيها على النصف من أجر القائم.

أما الركن الثاني فهو تكبيرة الإحرام وهي قول المصلي «اللهُ أَكْبَرُ» لا يجزئ غيرها، وهذا هو قول جمهور أهل العلم من المالكية (٣) والشافعية (٤)، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية (٥). فلا يجزئ المصلي أن يقول غيرها، وقال أبو حنيفة (٦) تنعقد الصلاة بكل لفظ يقتضي التعظيم.


(١) سورة البقرة: ٢٣٨.
(٢) أخرجه البخاري في أبواب تقصير الصلاة - باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب رقم (١٠٦٦)
(٣) الشرح الصغير (١/ ٤٢٥).
(٤) المجموع (٣/ ٢٦٠).
(٥) الاختيارات الفقهية ص ١٩٢.
(٦) بدائع الصنائع (١/ ١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>