للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَهُ تَزْوِيْجُ أَمَةِ مُوَلِّيَتِهِ بِإِذْنِ سَيِّدَتِهَا (١)، وَلا يَمْلِكُ إِجْبَارَ عَبْدِهِ الكَبِيْرِ عَلى النِّكَاحِ (٢)، وَأَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَّيِدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ (٣)،

ــ

الأول: يكون على السيد مطلقاً، والأخرى تتعلق بكسبه أي كسب العبد، والأول هو الأظهر.

(١) قوله «وَلَهُ تَزْوِيْجُ أَمَةِ مُوَلِّيَتِهِ بِإِذْنِ سَيِّدَتِهَا»: كأن يكون عند زوجته أمة وأرادت أن تزوجها، فلا يجوز للزوجة أن تتولى عقد النكاح لاشتراط الذكورية في الولي كما سبق، فهنا يقوم الزوج بتولي نكاح أمة موليته لأنه حينئذ يقوم مقام سيدتها.

(٢) قوله «وَلا يَمْلِكُ إِجْبَارَ عَبْدِهِ الكَبِيْرِ عَلى النِّكَاحِ»: ذكرنا ذلك آنفاً أنه لا يمكن أن يجبر السيد عبده الكبير على النكاح لأن العبد يملك أمر نفسه في الطلاق فكذلك يملكه في النكاح، وقد سبق الإشارة إلى الخلاف في هذه المسألة.

(٣) قوله «وَأَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَّيِدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ»: العهر هو الفسق والمجون والفجور، فكأن العبد حينما تزوج بغير إذن سيده فإن زواجه أتى بطريق غير شرعي ويكون النكاح باطلاً.

واحتجوا كذلك بما جاء عن جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ» (١)، ولأنه بسبب ما قام به من تزويج نفسه بغير إذن سيده حصل على سيده ضرر لأنه إن عجز رجع عليه=


(١) رواه الترمذي - كتاب النكاح - باب فى نكاح العبد بغير إذن مواليه (٢٠٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>