للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَالنُّسُوْرِ وَالرَّخَمِ (١)،

ــ

=ولعل الحكمة في النهي عن أكلها ترفع الإسلام بأهله عن تناول الخبائث ولو من طريق غير مباشر لما لذلك من تأثير سيئ على صحة الإنسان وسلوكه، لأن المتغذي يشبه ما تغذى به كما سبق فينتقل الخبث من المأكول إلى الآكل ويكتسب من أخلاقه.

(١) قوله «كَالنُّسُوْرِ وَالرَّخَمِ»: هذه جملة من الطيور التي لا يجوز أكلها والعلة في ذلك خبث مطعمها فيسري ذلك الخبث في لحمها، والله تعالى قد حرَّم علينا الخبائث، ولأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتل خمس فواسق في الحل والحرم ومنها الغراب وهو يأكل الجيف فيقاس عليه غيره من الطيور التي تشاركه في هذا، وقال بعض أهل العلم لا يحرم من ذلك كله إلا ما ورد النهي عنه بعينه كالنملة والنحلة والهدهد والصرد، أو أُمر بقتله كالحدأة والغراب والفارة، أو ما له مخلب من الطير، أو ما ثبت ضرره كما سبق لأن الأصل في الأطعمة الحل، ولأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أباح قتلها في الحرم ولا يجوز قتل صيد مأكول في الحرم فدل على تحريمها، وهذا هو مذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢).

ومذهب المالكية (٣) هو إباحة هذا النوع من الطيور كما سبق تمسكًا بمفهوم قوله تعالى: {قُلْ لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا} (٤).


(١) فتح القدير (٤/ ٤٩٩ - ٥٠٠).
(٢) المقنع (٣/ ٥٢٧).
(٣) حاشية الدردير على مختصر خليل (٢/ ٢٥٥).
(٤) سورة الأنعام: الآية ١٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>