للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=عَنْ أَكْلِ الْجَلاَّلَةِ وَأَلْبَانِهَا» (١).

والجلالة: هي الحيوان الذي يأكل العذرة سواء كانت من البقر، أم الغنم، أم الإبل، أم الطيور كالدجاج والأوز وغيرها، فهو ظاهر في تحريم أكل لحم الجلالة لأن النهي ظاهره التحريم.

والقول الثاني: أنه يكره أكل لحمها كراهة تنزيه، وهو الرواية الثانية عن أحمد (٢)، والأصح في مذهب الشافعية (٣)، وهو قول الحنفية (٤) لأن النهى لا يرجع إلى ذاتها بل لأمر عارض لا يوجب أكثر من تغير لحمها وذلك لا يوجب التحريم.

والذي رجحه شيخنا (٥) في هذه المسألة أنه إذا كان للنجاسة أثر في طعم اللحم أو رائحته، أو اللبن، أو يسبب أمراضاً، ونحو ذلك، فإنه محرم، وأما إذا لم يكن لها أثر فإنه جائز؛ لأن النجاسات تطهر بالاستحالة. والأقرب في هذه المسألة: أنه إذا كان يغلب على شرابها وأكلها النجاسات فلا يجوز شرب لبنها، ولا أكل لحمها لنهيه -صلى الله عليه وسلم- عن أكل لحوم الجلالة، وهذا هو رأي اللجنة الدائمة (٦).


(١) رواه أبو داود في كتاب الأطعمة - باب النهى عن أكل الجلالة وألبانها (٣٧٨٧)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة (٣١٨٩)، الإرواء (٢٥٠٣).
(٢) المرجع السابق للحنابلة.
(٣) المرجع السابق للشافعية.
(٤) بدائع الصنائع (٥/ ٣٠٩).
(٥) الشرح الممتع (١٥/ ٢٢).
(٦) فتاوى اللجنة الدائمة (٢٢/ ٣٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>