للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلاَّ أَنْ يَبْتَدِئَهَا قَائِمًا، ثُمَّ يَعْتَلُّ، فَيَجْلِسُ، فَإِنَّهُمْ يُتِمُّوْنَ مَعَهُ قِيَامًا (١).

ــ

=فَصَلُّوْا قِيَامًا فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا أَجْمَعُوْنَ» (١). لكن هل جلوسهم خلفه ندبًا أم وجوبًا؟ المذهب (٢) يرى أن الجلوس خلفه سنة، فإن صلوا وراءه قيامًا صحت صلاتهم؛ لأن السنة لا تبطل صلاتهم بتركها.

والصواب أنه متى صلى الإمام قاعدًا وجب على المأمومين الصلاة خلفه قعودًا، فإن صلوا وراءه قيامًا بطلت صلاتهم، وهذا هو اختيار شيخنا (٣) -رحمه الله-.

(١) قوله «إِلاَّ أَنْ يَبْتَدِئَهَا قَائِمًا، ثُمَّ يَعْتَلُّ، فَيَجْلِسُ، فَإِنَّهُمْ يُتِمُّوْنَ مَعَهُ قِيَامًا» أي إذا أصاب الإمام علة أثناء صلاته فجلس.

فالواجب على المأمومين أن يتموا صلاتهم خلفه قيامًا، ولا يجوز لهم الجلوس، وهذا خاص من العموم المذكور في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا»، ودليل ذلك فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في مرضه حين دخل المسجد وأبو بكر يصلي بالناس وقد ابتدأ أبوبكر الصلاة قائمًا فجلس النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى يسار أبي بكر وبقي أبو بكر قائمًا، فيصلي أبو بكر بصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ويصلي الناس بصلاة أبي بكر - رضي الله عنه - ولم يأمرهم - صلى الله عليه وسلم - بالجلوس (٤).


(١) أخرجه البخاري في كتاب الإمامة والجماعة - باب إنما جعل الإمام ليؤتم به - رقم (٦٤٨).
(٢) المرجع السابق.
(٣) الشرح الممتع (٤/ ٢٣١).
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الإمامة والجماعة - باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم - رقم (٦٧٢)، ومسلم في كتاب الصلاة - باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما - رقم (٦٣٤) من حديث عائشة رضي الله عنها

<<  <  ج: ص:  >  >>