للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ الإِمَامَةِ (١)

ــ

الشرح:

(١) قوله «بَابُ الإِمَامَةِ» نلاحظ أن المؤلف لم يعقد بابًا خاصًا بصلاة الجماعة مع كونه يرى وجوبها كما ذكر ذلك في المقنع والكافي والمغني، ويرى أنها ليست بشرط لصحة الصلاة، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم.

أما إيجابها في المسجد فهو يتساهل فيه -رحمه الله-، وكذا يرى -رحمه الله- أنها تدرك - أي الجماعة- بقدر تكبيرة الإحرام كما سيأتي ذلك في آخر باب الإمامة، ويرى أيضًا أن ما يدركه المأموم مع الإمام هو آخر الصلاة مع أن الراجح أنها لا تدرك إلا بإدراك الركوع، وأن ما يدركه المسبوق هو أولها وما يقضيه هو آخرها وهو مبني على رواية لقوله - صلى الله عليه وسلم -: « .. إِذَا أَتَيْتُمْ الصَّلاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا» (١). ويرى أيضًا أن المأموم لا تجب عليه القراءة مع الإمام بل تكفيه قراءة الإمام وقد عقد له بابًا في المقنع.

المهم أن المؤلف في هذا الكتاب لم يبين فيه حكم صلاة الجماعة وبعض الأحكام المتعلقة بها، ونحن إن شاء الله سنتعرض لبعض أحكامها في أثناء شرحنا لباب الإمامة هذا.

أما عن حكم صلاة الجماعة فقد اختلف فيه الفقهاء: فقيل بأنها شرط لصحة الصلاة، وهذا قول ابن عقيل (٢) من الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام (٣) -رحمه الله- =


(١) أخرجه البخاري في كتاب الأذان - باب قول الرجل فاتتنا الصلاة - رقم (٥٩٩)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب استحباب اتيان الصلاة بوقار وسكينة - رقم (٩٤٨).
(٢) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٤/ ٢٦٦).
(٣) الاختيارات الفقهية ص ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>