للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وقيل بأنها فرض كفاية وهذا قول بعض فقهاء الحنابلة (١)، وهو الأصح عند الشافعية (٢)، وقيل بأنها سنة مؤكدة للرجال وهو المذهب عند الحنفية (٣)، وعليه أكثر المالكية (٤)، وهو قول عند الشافعية (٥).

والصحيح أن صلاة الجماعة واجبة وجوب عين في حق الرجال وليست شرطًا لصحة الصلاة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة (٦)، وهو قول عند الشافعية (٧)، والحنفية (٨)، وهو اختيار شيخينا (٩). دليل ذلك قوله تعالى:

{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} (١٠)، وقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} (١١) فهذا في حالة الخوف فما بالك بحال الأمن، وقوله تعالى: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} (١٢).

أما السنة فمنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ أَثْقَلَ صَلاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ صَلاةُ الْعِشَاءِ وَصَلاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِيْ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ =


(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٤/ ٢٦٦).
(٢) مغني المحتاج (١/ ٢٢٩).
(٣) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٧١).
(٤) حاشية الدسوقي (١/ ٣١٩، ٣٢٠).
(٥) المجموع شرح المهذب (٤/ ٨٥).
(٦) المغني (٣/ ٦، ٧).
(٧) المجموع شرح المهذب (٤/ ٨٥).
(٨) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٢/ ٧)، الشرح الممتع (٤/ ١٣٢ - ١٣٨).
(٩) حاشية الدسوقي (١/ ٣١٩، ٣٢٠).
(١٠) سورة البقرة: ٢٣٨.
(١١) سورة النساء: ١٠٢.
(١٢) سورة البقرة: ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>