للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ صَلاةِ الْجُمُعَةِ (١).

كُلُّ مَنْ لَزِمَتْهُ الْمَكْتُوْبَةُ لَزِمَتْهُ الْجُمُعَةُ (٢)، إِذَا كَانَ مُسْتَوْطِنًا بِبِنَاءٍ (٣)،

ــ

الشرح:

(١) قوله «بَابُ صَلاةِ الْجُمُعَةِ» للمسلمين اجتماعات: صغرى وكبرى ومتوسطة، منها اجتماع في الحي وهو الصلوات الخمس، واجتماع في البلد وهو الجمعة، واجتماع في البلد لكنه أوسع وهو العيد، واجتماع في البلاد وهو عرفة.

(٢) قوله «كُلُّ مَنْ لَزِمَتْهُ الْمَكْتُوْبَةُ لَزِمَتْهُ الْجُمُعَةُ» فتلزم المسلم الذكر الحر المكلف، وقال بعض أهل العلم في العبد إذا أذن له سيده وإلا فلا.

وقولنا «وهو المسلم» خرج به الكافر، فالكافر لا تجب عليه الصلاة، بل

لاتصح منه مع كونه مخاطباً بها ومحاسباً على تركها على القول الصحيح من أقوال أهل العلم.

وقولنا «الذكر» يخرج به الأنثى والخنثى، فلا تلزمهم صلاة الجمعة، أما الأنثى فلكونها ليست من أهل الجماعة، وأما الخنثى فلعدم تحقق الشرط فيها وهو الذكورية، فلا يدرى أذكر أم أنثى.

أما «الحرّ» فضده العبد، وقد ذكرنا أن بعض أهل العلم ذكر أنها تلزمه إذا أذن له سيده، وهذا هو الصحيح، فهو وسط بين من أوجبها عليه مطلقًا لعموم الأدلة التي تدل على وجوب السعي لها فلم تخصص العبد ولا غيره، وبين من قال بأنها لا تلزمه مطلقًا.

وقولنا «المكلف» وهو من أجتمع فيه وصفان: البلوغ والعقل.

(٣) قوله «إِذا كَانَ مُسْتَوْطِنًا بِبِنَاءٍ» هذا أيضًا شرط من شروط من تجب عليه الجمعة،

فيشترط أن يكون مستوطنًا ببناء، وضد المستوطن المسافر والمقيم فلا تلزمهم =

<<  <  ج: ص:  >  >>