للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=النساء تجعل لها مكاناً في بيتها كحجرة معينة خاصة تصلي فيه فهذا لا يصح للمرأة أن تعتكف فيه. لأنه ليس مسجداً في الحقيقة ولذا يجوز لها أن تجلس فيه وهي حائض وتبيع وتشتري فيه وتبقى فيه وهي جنب ومثل ذلك المصليات التي تكون في مكاتب الأعمال الحكومية فلا تأخذ حكم المسجد.

فالحاصل أن المرأة لا يصح اعتكافها في مسجد بيتها وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء وقد جاء في السنن الكبرى عند البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن المرأة جعلت عليها - أي نذرت - أن تعتكف في مسجد بيتها، فقال بدعة، وأبغض الأعمال إلى الله البدع (١).

وخالف أبو حنيفة (٢) فقال بجواز اعتكاف المرأة في مسجد بيتها لأنه هو موضع لصلاتها يتحقق انتظارها فيه، وقال لو اعتكفت في مسجد الجماعة جاز مع الكراهية التنزيهية والبيت أفضل من مسجد حيها ومسجد الحي أفضل من المسجد الأعظم.

وقال الحنفية وليس للمرأة أيضاً أن تعتكف في غير موضع صلاتها من بيتها وإن لم يكن لها في البيت مكاناً تتخذه للصلاة فلا يجوز لها الاعتكاف في بيتها.

والصحيح خلاف ما ذكره الحنفية في هذا، بل لا يشرع لها أن تعتكف في غير المسجد كما ذكرنا.

- فائدة: ينبغي للمرأة إذا اعتكفت أن تستتر بخباء ونحوه: لفعل عائشة رضي


(١) السنن الكبرى للبيهقي (٤/ ٣١٦).
(٢) انظر في ذلك تبيين الحقائق (١/ ٣٥٠) - حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>