للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّالِثُ: الْمُطَلَّقَاتُ مِنْ ذَوَاتِ القُرُوْءِ، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوْءٍ (١)،

ــ

=فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لا وَكْسَ، وَلا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ: قَضَى فِينَا رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي بِرْوَعِ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ مَا قَضَيْتَ، فَفَرِحَ ابْنُ مَسْعُودٍ» (١).

(١) قوله «الثَّالِثُ: الْمُطَلَّقَاتُ مِنْ ذَوَاتِ القُرُوْءِ، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوْءٍ»: هذا هو القسم الثالث من المعتدات، وهن المطلقات في الحياة من ذوات القروء, والقرء: لغة مشترك بين الحيض والطهر، ويجمع على إقرء وقروء. واختلف الفقهاء في تفسيره:

فيرى الحنفية (٢)، والحنابلة (٣) أن المراد بالقرء الحيض, لأن الحيض معرف لبراءة الرحم، وهو المقصود من العدة, فالذي يدل على براءة الرحم إنما هو الحيض لا الطهر، ولقوله تعالى: {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ} (٤)، فنقلهن

عند عدم الحيض إلى الاعتداء بالأشهر, فدل على أن الأصل الحيض=


(١) أخرجه الإمام أحمد (١/ ٤٣٠، ٤٤٧)، وأبو داود في النكاح - باب فيمن تزوج ومات (٢١١٤)، والترمذي في النكاح - باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ... (١١٤٥)، والنسائي في الطلاق - باب عدة المتوفى عنها ... (٦/ ١٩٨)، وابن ماجه في النكاح - باب الرجل يتزوج ولا يفرض .. (١٨٩١)، وابن حبان (٤٠٩٨)، والحاكم (٢/ ١٨٠) عن معقل بن سنان -رضي الله عنه- قال الترمذي «حسن صحيح»، وصححه ابن حبان، والحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. قال الألباني: صحيح، صحيح أبي داود (١٨٣٩) , المشكاة (٣٢٠٧).
(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ١٨٨)، بدائع الصنائع (٣/ ١٩٣).
(٣) المغني (٧/ ٤٥٢).
(٤) سورة الطلاق: الآية ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>