للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكُلُّ جِلْدِ مَيْتَةٍ دُبِغَ أَوْ لَمْ يُدْبَغْ فَهُوَ نَجِسٌ

ــ

= لكن اشترط الفقهاء لطهارته شرطا وهو أن يجز الصوف ونحوه جزا لا أن يقلع قلعًا لأنه إذا قلع فإن أصوله تحتقن شيئًا من الميتة وهذا ظاهر في الريش أو تكون أصوله مباشرة للنجاسة وهذا يظهر في الشعر ولذا اشترط أهل العلم ذلك، لكن إن قلعه وفيه شيء من الميتة أو يظهر في أسفله شيء مترطب من النجاسة هل يطهر بالغسل؟ على وجهين: أصحهما عندي طهارته بالغسل.

- تنبيه: هل هذا الحكم خاص بميتة دون ميتة أم هو عام لجميع الميتات؟ الجواب: نقول هذا خاص بالميتة الطاهرة حال الحياة أي التى تؤكل.

(٣) وقوله «وَكُلُّ جِلْدِ مَيْتَةٍ دُبِغَ أَوْ لَمْ يُدْبَغْ فَهُوَ نَجِسٌ» هذه هي أشهر الروايات في المذهب (١)، وهي إحدى الروايتين عن مالك (٢)، دليل هذه الرواية حديث عبد الله بن عُكيم قال: «كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرٍ أَنْ لا تَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ» (٣).

الرواية الثانية في المذهب (٤) طهارة جلد الميتة بالدبغ، وهو قول مالك في الرواية الثانية عنه (٥)، والشافعي (٦)، وأبي حنيفة (٧)، وهو اختيار شيخ =


(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ١٦١).
(٢) الخرشي على الخليل مع حاشية العدوي (١/ ٨٩)، الشرح الصغير (١/ ٢١).
(٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/ ٣١٠) - رقم (١٨٨٠٤)، أبو داود في كتاب اللباس - باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتبة - رقم (٣٥٩٩)، والترمذي في اللباس عن رسول الله - باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت - رقم (١٦٥١).
(٤) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ١٦١)، المغني (١/ ٥٨).
(٥) الشرح الصغير على أقرب المسالك (١/ ٢١).
(٦) الأم للشافعي (١/ ٨٢٧).
(٧) الهداية للمرغيناني (١/ ٢٠) ط - الحلبي، رد المحتار على الدر المختار (١/ ١٣٦) بدائع الصنائع (١/ ٨٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>