للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِذَا ارْتَدَّ الزَّوْجَانِ وَلَحِقَا بِدَارِ الحَرْبِ فَسُبِيَا، لَمْ يَجُزْ اسْتِرْقَاقُهُمَا (١)،

ــ

=وهنا قد أنكر شيئاً آخر فلا يكفي أن يقر بالشهادتين بل لابد أن يقر بما نفاه وجحده فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن الصلاة فرض وأن الزنا حرام ونحو ذلك مما كان يجحده فلا يقبل منه ذلك إلا بهذا لأنه إنما كفر به. وهذا أحد الأقوال في هذه المسألة.

والقول الثاني في المسألة: أن الشهادتين لا تجب عليه، لأنه لم ينف ذلك بل هو مقر بهما، وهو على إقراره بهما.

والأظهر عندي: هو القول الأول لأن جحده ترتب عليه إبطال شهادته، فأصبحت الشهادتان باطلتين لأنه جحد ما يكفر به، وهذا يبطل الشهادتين.

(١) قوله «وَإِذَا ارْتَدَّ الزَّوْجَانِ وَلَحِقَا بِدَارِ الحَرْبِ، فَسُبِيَا، لَمْ يَجُزْ اسْتِرْقَاقُهُمَا»: أي إن الرق لا يجرى على المرتد سواء كان رجلاً أو امرأة، وسواء لحق بدار الحرب أو أقام بدار الإسلام.

وقيل: إذا لحقت المرتدة بدار الحرب جاز استرقاقها لأن أبا بكر -رضي الله عنه- سبى بني حنفية واسترق نساءهم، وأم محمد بن الحنفية منهم.

والصحيح: ما ذهب إليه المؤلف لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوه» (١)، ولأنه لا يجوز إقرارها على كفرها فلم يجز استرقاقها كالرجل، ولم ينقل أن الذين سباهم أبو بكر -رضي الله عنه- كانوا أسلموا ولا ثبت لهم حكم الردة.


(١) سبق تخريجه، ص ١٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>