للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلاَّ السَّائِمَةَ، فَلا شَيْءَ فِيْ أَوْقَاصِهَا (١)

ــ

= النصاب تجب فيها الزكاة أيضًا.

وكذلك لو كان عند إنسان خمسة أوسق من الحبوب، فما زاد عليها تجب فيه الزكاة ولو كان قليلاً كصاع أو صاعين كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.

(١) قوله «إِلاَّ السَّائِمَةَ، فَلا شَيْءَ فِيْ أَوْقَاصِهَا) الأوقاص جمع وقص وهو ما بين النصابين فلا زكاة فيها، مثال ذلك: لو كان إنسان عنده ثلاثون بقرة فيجب فيها تبيع أو تبيعة - كما سيأتي - فإن زادت إلى الأربعين ففيها مسنة، فإن زادت عن الثلاثين أي كانت خمسة وثلاثين أو تسعة وثلاثين ولم تبلغ أربعين فليس فيها إلا تبيع أو تبيعة؛ لأنها لم تبلغ أربعين، وهذا معنى قوله (فَلا شَيْءَ فِيْ أَوْقَاصِهَا).

<<  <  ج: ص:  >  >>