للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنِ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِيْ الصَّدَاقِ أَوْ قَدْرِهِ، فَالقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَدَّعِيْ مَهْرَ المِثْلِ مِنْهُمَا مَعَ يَمِيْنِهِ (١)،

ــ

=لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (١)، والمسيس في الآية الجماع.

والراجح من القولين: هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، فمتى حصلت الخلوة التي يمكن معها الاستمتاع فإنه يثبت المهر وتثبت العدة وإن لم يكن هناك وطء، وهذا هو اختيار شيخنا -رحمه الله- (٢).

وقوله «وإن قال لم أطأها فصدقته»: أي وإن قال الزوج أنه لم يطأها وصدقته في قوله فإن هذا الكلام لا يؤثر في الحكم ما دام أنه قد حصلت خلوة يمكنه فيها الاستمتاع بالمرأة.

- فائدة: وخلاصة الكلام هنا أن المهر يستقر كاملاً بما يلي:

أولاً: الموت أي موت الزوج.

ثانياً: الدخول بالمرأة يعنى الجماع.

ثالثاً: أن يستحل منها ما لا يستحله إلا الزوج من التقبيل، أو اللمس، والنظر إلى الفرج، وما أشبه ذلك.

رابعاً: الخلوة من مميز ممن يطأ مثله بمثله, أي امرأة يوطأ مثلها.

(١) قوله «وَإِنِ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِيْ الصَّدَاقِ أَوْ قَدْرِهِ، فَالقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَدَّعِيْ مَهْرَ المِثْلِ مِنْهُمَا مَعَ يَمِيْنِهِ»: بدأ المؤلف هنا في بيان مسائل الخلاف أي إذا حصل خلاف بين الرجل والمرأة في الصداق, والقاعدة في الخلاف أنه=


(١) سورة النساء: الآية ٢١.
(٢) الشرح الممتع (١٢/ ٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>