للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضَرْبَةً وَاحِدَةً (١)،

ــ

=ومن هنا اختلفت الرواية في المذهب (١) هل يجوز التيمم بغير التراب أي بكل ما على وجه الأرض من تراب ورمل وحجر وجبس وغير ذلك أم لا يجوز غير التراب؟ نقول: بأن المذهب على اشتراط التراب وأنه لا يجزئ غيره.

والصحيح أنه يجوز التيمم بكل ما تصاعد على الأرض من تراب ورمل وجبس ونحو ذلك، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام (٢) وقول شيخنا (٣) -رحمه الله-، وهو المذهب عند الحنفية (٤) والمالكية (٥).

وقوله «الطيب» المراد الطاهر، فيشترط فيما يتيمم به الطهارة، وهذا فيه إشارة إلى أن التراب ينقسم إلى ثلاثة أقسام كالماء: طهور، وطاهر، ونجس، فالتراب الطاهر يعني المستعمل أو المتساقط من الوجه أو الكفين بعد التيمم، على المذهب لا يجزئ لكونه ترابًا مستعملاً.

والصواب: كما ذكرنا في الماء، فكما أن الماء إما طهور أو نجس فكذلك التراب إما طهور أو نجس، فلا وجود للطاهر في الماء ولا التراب على الصحيح من أقوال أهل العلم كما ذكرنا.

(١) قوله «ضَرْبَةً وَاحِدَةً» هذا هو السنة، أي أن التيمم يجزئ بضربة واحدة، يمسح بها وجهه وكفيه، وذلك لأن الله تعالى قال: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} (٦) والمسح يحصل بضربة واحدة وتراب واحد فلا يجب أكثر من ذلك.


(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٢/ ٢١٤ - ٢١٥).
(٢) الاختيارات الفقهية ص ٤٥.
(٣) الشرح الممتع (١/ ٣٩٢).
(٤) بدائع الصنائع (١/ ٥٣).
(٥) حاشية الدسوقي (١/ ١٥٦).
(٦) سورة المائدة: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>