للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالسُّجُوْدُ (١)، وَالسُّجُوْدُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ (٢)،

ــ

- تنبيه: إذا جاء المأموم والإمام راكع، إن كان أدركه في جزء من الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا، لكن إن كان الإمام يخالف صوته حركته فالمعول عليه الصوت؛ لأنه قد لا يرى الإمام، ومن هنا ننبه على الأئمة بأن تكون تكبيرات الانتقال وكذا التسميع تتزامن فيها الحركة مع الصوت، فلا يكبر قبل أن يهوي، ولا يكبر بعد أن يهوي، وكذا لا يقول: سمع الله لمن حمده بعد أن يرفع، بل يكون الرفع متزامنًا مع قول: سمع الله لمن حمده، وعلل ذلك بأنه إذا رأى المسبوق الإمام وهو يعتدل من ركوعه ثم يقول: سمع الله لمن حمده، فهنا نقول: لا يعتد بهذه الركعة؛ لأنه لم يدرك الإمام في الركوع، لأن المعول عليه الصوت عند عدم إمكانية رؤية الإمام، أما مع إمكانية رؤيته فالمعول عليه الرؤية.

(١) قوله «وَالسُّجُوْدُ» هذا هو الركن السادس، وكيفية السجود مذكورة في صفة الصلاة. والسجود كما ذكرنا يكون على الأعضاء السبعة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ -، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ» (١).

(٢) قوله «وَالسُّجُوْدُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ» هذا هو الركن السابع وهو محل خلاف بين الفقهاء كما سبق، والراجح أنه ركن، فلا يكفي مجرد السجود بل لابد من السجود على هذه الأعضاء السبعة المذكورة في الحديث المتقدم.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الأذان - باب السجود على الأنف - رقم (٧٧٠)، ومسلم في كتاب الصلاة - باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس - رقم (٧٥٨) من حديث ابن عباس - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>