للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

- الفائدة الرابعة: تخالف الأجرة الجعالة بما يلي:

١ - الجعالة لا يشترط لصحتها العلم بالعمل.

٢ - الجعالة لا يشترط لصحتها العلم بمدة العمل.

٣ - الجعالة يجوز فيها الجمع بين المدة والعمل بخلاف الإجارة.

٤ - الجعالة لا يشترط فيها تعيين العامل بخلاف الإجارة.

٥ - الجعالة عقد جائز بخلاف الإجارة فعقدها لازم كما سبق.

- الفائدة الخامسة: ما يسمى بخلو القدم: الأصل عدم الجواز إلا إذا كان المبلغ الزائد مقابل أشياء وضعها المستأجر الأول في المحل.

- الفائدة السادسة: ليس للمرأة أن تؤجر نفسها بغير إذن زوجها: لأنه يملك منافعها، حتى الصيام ليس لها أن تصوم النفل إلا بإذنه.

- الفائدة السابعة: يجوز استئجار الكافر إذا كان أميناً عارفاً بالأمر: ودليله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «استأجر عبد الله بن أريقط في الدلالة على طريق الهجرة» (١).

- الفائدة الثامنة: في الاستئجار على القرب: الاستئجار على أعمال العبادة والقرب كالحج والآذان لا تصح لأن هذه الأعمال يتقرب بها إلى الله وأخذ الأجرة عليها يخرجها عن ذلك، أما أخذ رزق من بيت المال على الأعمال التي نفعها متعدي كالآذان والإمامة وتعليم القرآن فلا بأس به لأنها ليست معاوضة.

- الفائدة التاسعة: الاستئجار بالطعام والكسوة: اختلف فيها أهل العلم فأجازها بعضهم ومنعها آخرون، وحجة المجيزين ما جاء في قصة موسى =


(١) سبق تخريجه، ص ٢٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>