للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فائدة (٢): الأفضل صيام هذه الست متتابعة، أي عقب العيد مبادرة إلى العبادة ومسابقة إلى فعل الخيرات، كما قال تعالى: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} (١).

ولما في التأخير من الآفات، ولا فرق في حصول الأجر بين التتابع والتفريق.

أما الحنفية (٢) فالمستحب عندهم أن تصام هذه الست متفرقة، كل أسبوع يومان.

وأما المالكية (٣) فذهبوا إلى كراهيتها متصلة برمضان متتابعة.

والصحيح: القول الأول، أي أن الأفضل صيامها متتابعة بعد العيد.

- فائدة (٣) إذا أخَّر السِّت من شوال حتى انتهى الشهر، هل يحصل له أجرها إن صامها بعد فوات الشهر؟

نقول: ذهب المالكية (٤) إلى حصول الفضيلة، ولو صامها في غير شوال، بل استحبوا صيامها في عشر ذي الحجة، وقالوا عن تعيين النبي صلى الله عليه وسلم لها في شوال إنما هو من باب التخفيف في حق المكلف لاعتياده الصيام لا لتخصيص حكمها بذلك، وقالوا أيضاً أن كل ما بَعُد زمنه كثر ثوابه لشدة المشقة.

وقال سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله: (ولا يشرع قضاؤها بعد انسلاخ شوال لأنها سنة فات محلها سواء تركت لعذر أو لغير عذر) (٥).

والصحيح عندي في هذه المسألة: أنه لا يحصل الثواب المترتب على صيام هذه الست إلا في الشهر الذي عينت فيه، يعني شهر شوال. وذهب بعض أهل العلم إلى أن من لمن لم يتمكن من صيام هذه الست في شوال لعذر أصابه=


(١) سورة البقرة: ٤٨.
(٢) المراجع السابقة للحنفية.
(٣) المراجع السابقة.
(٤) المراجع السابقة.
(٥) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٥/ ٣٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>