للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ الْحِوَالَةِ وَالضَّمَانِ (١)

ــ

الشرح:

(١) قوله «بَابُ الْحِوَالَةِ وَالضَّمَانِ»: الحوالة والضمان هما بابان من أبوب الفقه وقد جمعهما المؤلف مع أن الأكثر على إفراد كل باب على حده، ولعل المؤلف -رحمه الله- لما راعى الاختصار في كتابه، ورأى قرب الحوالة من الضمان في بعض الأحكام جمعهما في باب واحد.

والحوالة في اللغة: التحويل، أو التحول من أحال. والأصل: حوالة.

أما في الاصطلاح: فهي نقل دين من ذمة إلى ذمة.

وصورتها أن يكون لشخص دين على آخر فيطلبه منه فيقول له المدين اذهب إلى فلان, فإن لي عنده ديناً مماثلاً لدينك الذي في ذمتي, فليعطك إياه سداداً لدينك الذي عليّ.

أما حكمها الشرعي: فهي ثابتة بالسنة والإجماع.

أما دليل السنة فقوله - صلى الله عليه وسلم - «مَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ» (١)، وقوله أيضاً: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍّ فَلْيَتْبَعْ» (٢).

فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - من أحيل بحقه أن يقبل الحوالة ويتبع المحال عليه لأخذ حقه منه.

أما الإجماع فقد نقل صاحب المغني (٣) الإجماع على مشروعية الحوالة في الجملة.


(١) سبق تخريجه، ص ١٤٢.
(٢) سبق تخريجه، ص ١٤٢.
(٣) المغني (٤/ ٥٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>