للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلا مَهْرَ لِلْكُبْراى إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا (١)، وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا، وَعَلَيْهِ نِصْفُ مَهْرِ الأَصَاغِرِ، يَرْجِعُ بِهِ عَلى الكُبْراى (٢)،

ــ

(١) قوله «وَلا مَهْرَ لِلْكُبْراى إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا»: هذا فيه إرجاع إلى المسألة التي ذكرها المؤلف أنفاً، فهو رجع بنا إلى المسألة الأولى وهي إن رضعت بقية زوجاته الأصاغر ولم يدخل بها.

والقاعدة في ذلك أن «كل من أفسد نكاح امرأة قبل الدخول، فللزوج أن يرجع بالمهر عليه»، أي على من أفسد النكاح.

والمرأة الكبرى هي التي أفسدت نكاح الأصاغر بسبب إرضاعهن منها فلا يعطيها شيئاً من المهر، هذا إذا كان قبل الدخول أما بعد الدخول فقد قال المؤلف.

(٢) قوله «وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا، وَعَلَيْهِ نِصْفُ مَهْرِ الأَصَاغِرِ، يَرْجِعُ بِهِ عَلى الكُبْراى»: أي لها مهرها لأنه قد دخل بها فاستقر المهر عليه، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: «فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لا وَلِىَّ لَهُ» (١).

وعليها أيضاً نصف مهر الأصاغر لأنه لم يدخل بهن، لكن يرجع بهذا النصف على الكبرى التي أفسدت عليه الأصاغر.

وكونه يرجع به عليها للقاعدة المذكورة أنفاً «أن كل من أفسد نكاح امرأة قبل الدخول, فللزوج أن يرجع بالمهر عليه».


(١) سبق تخريجه، ص ٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>