للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ تَقْدِيْمِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْحِنْثِ وَتَأْخِيْرِهَا عَنْهُ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلْيَأْتِ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ» (١)،

ــ

- الفائدة الثالثة: يغلط كثير من العوام، فيظنون أنهم مخيرون بين الصيام وبين بقية خصال الكفارة، فيصومون، مع قدرتهم على الإطعام أو الكسوة، والصيام في هذه الحالة لا يجزئهم ولا يبرئ ذمتهم عن كفارة اليمين؛ لأنه لا يجزئ إلا عند العجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق؛ فيجب التنبيه لمثل هذا الأمر.

(١) قوله «وَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ تَقْدِيْمِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْحِنْثِ وَتَأْخِيْرِهَا عَنْهُ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلْيَأْتِ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ» (١): أي من وجب عليه التكفير بما ذكرناه فهو مخير بين أن يكفر قبل الحنث أو بعده.

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: جواز التكفير قبل الحنث، وإليه ذهب الجمهور من المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).=


(١) رواه مسلم في الأيمان - باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه (١٦٥٠).
(٢) المدونة الكبرى (٣/ ١١٦، ١١٧).
(٣) روضة الطالبين للنووي (١١/ ١٧).
(٤) كشاف القناع (٦/ ٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>