للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَجْهَرُ بِهَا الإِمَامُ (١)

ــ

=والصواب ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الطَّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ» (١)، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - للمسيء صلاته «ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ» (٢).

وهذا أيضًا ثابت من فعله - صلى الله عليه وسلم - ومن فعل الصحابة - رضي الله عنهم - من بعده، ولم يثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - خلاف ذلك، فدل على أنه لا يجزئ غيرها، فلو قال المصلي: (الله الأجلّ)، أو (الله أجلّ)، أو (الله أعظم) ونحو ذلك فلا تنعقد صلاته.

- تنبيه: هل يلزم حين تكبيره أن يسمع نفسه؟

المذهب (٣) أنه يشترط أن يسمع نفسه، فلو نطق بدون أن يسمع نفسه فلا عبرة بهذا النطق. وذهب شيخنا (٤) -رحمه الله- أنه لا يشترط أن يسمع نفسه، بل متى تأكد المصلي من خروج الحروف من مخارجها ولم يسمع نفسه فإنه يجزئه ذلك، هذا إذا كان مأمومًا أو منفردًا، أما الإمام فالجهر بالتكبير والتسميع ونحو ذلك واجب كما سيذكره المؤلف.

(١) قوله «يَجْهَرُ بِهَا الإِمَامُ» أي بتكبيرة الإحرام، وهذا واجب - أي الجهر بالتكبير - لأنه لا تتم متابعة الإمام إلا بذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو=


(١) أخرجه أحمد (١/ ١٢٣) رقم (١٠٠٦)، وأبو داود في كتاب الطهارة - باب فرض الوضوء رقم (٦١)، والترمذي في أبواب الصلاة - باب ما جاء في أن مفتاح الصلاة الطهور رقم (٣) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ١٥) رقم (٥٥).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان - باب من رد فقال عليك السلام رقم (٥٨٩٧)، ومسلم في كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها رقم (٣٩٧)
(٣) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٣/ ٤١٤).
(٤) الشرح الممتع (٣/ ٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>