للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=لكن في أي الأذانين يعتبر مورد النهي.

الصحيح: هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء (١) أن مورد النهي إنما يكون عند الأذان الثاني وهو أذان خطبة الجمعة بين يدي المنبر والإمام على المنبر فينصرف النداء إليه لأن هذا هو المعروف في عهده - صلى الله عليه وسلم -، أما النداء الأول إنما هو من وضع عثمان -رضي الله عنه-، ولأن البيع عند الأذان الثاني يشغل عن الصلاة ويكون ذريعة إلى فواتها أو فوات بعضها.

لكن ما هي ضوابط تحريم البيع وقت نداء الجمعة؟

نقول هناك قيود لهذا التحريم وهي:

أن يكون المشتغل بالبيع ممن تلزمه الجمعة فلا يحرم البيع على المرأة والصغير والمريض.

أن يكون المشتغل بالبيع عالماً بالنهي.

انتفاء الضرورة للبيع كبيع المضطر وبيع كفن ميت خيف تغيره بتأخيره.

أن يكون البيع بعد الشروع في الأذان الثاني الذي يسبق الخطبة.

- الفائدة الرابعة: في بيع الأنموذج: الأنموذج بضم الهمزة: هو أن آتي بصاع أو ربع صاع أو فنجان من البر وأقول أبيع عليك مثل هذا الصاع بكذا وكذا، فهذا ضبط بالصفة عن طريق الرؤية.

وهذا النوع من البيوع اختلف فيه على ثلاثة أقوال.

القول الأول: أنه لا يجوز لعدم رؤية المبيع وقت العقد وهذا هو المذهب (٢).


(١) الدر المختار (٤/ ١٣١)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٢)، شرح المنهج بحاشية الجمل (٢/ ٥٤)، القوانين الفقهية، ص ٥٧، المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١١/ ١٦٤ - ١٦٥).
(٢) الإنصاف (٤/ ٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>