للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَدَمِ الْفَوَاتِ (١)، وَالْمُحْصَرِ يَلْزَمُهُ دَمٌ (٢)

ــ

= حقه هو التخيير بين أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة.

(١) قوله (وَدَمِ الْفَوَاتِ): الفوات: أي من فاته الحج، ويكون ذلك بطلوع فجر يوم النحر لقول النبي صلى الله عليه وسلم (الْحَجُّ عَرَفَةُ مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ) (١)، والمراد بليلة جمع: ليلة المبيت بمزدلفة.

قوله (وَدَمِ الْفَوَاتِ) المراد به من لم يدرك الحج فعليه دم، لكن هنا الحكم مقيد بما إذا لم يشترط في أثناء إحرامه يقول (إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني)، فمتى اشترط في إحرامه فلا يلزمه شيء، بل يحل من إحرامه، وقد سبق بيان حكم الاشتراط في الحج.

- فائدة: قال بعض الفقهاء من خاف فوات حجه فله أن يقلب حجه إلى عمرة قبل أن يفوته ولا يعد هذا فواتاً على كلام الفقهاء، وهذا فيه نظر لأنه لا يجوز للحاج أن يقلب إحرامه عمرة إلا إذا أراد التمتع، وإرادة التمتع هنا ممتنعة.

وقول المؤلف (وَدَمِ الْفَوَاتِ)، أي وكذلك دم الفوات إذا عدم فيجب عليه أن يصوم كصيام من لم يجد هدي التمتع.

(٢) قوله (وَالْمُحْصَرِ يَلْزَمُهُ دَمٌ): لقوله تعالى {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ} (٢).


(١) أخرجه مالك في الموطأ - كتاب الحج - باب وقوف من فاته الحج بعرفة (٧٧٤)، أبو داود - كتاب المناسك - باب من لم يدرك عرفة (١٦٦٥)، الترمذي - كتاب الحج - باب فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج (٨١٤)، أحمد - كتاب أو مسند الكوفيين (١٨٠٢٤)، وصححه الألباني في المشكاة (ج ٢ رقم ٢٧١٤).
(٢) سورة البقرة: الآية ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>