للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=مسلماً بيعته أقال الله عثرته» (١). أما ما استدل به الجمهور من حديث عمرو ابن شعيب فهو ضعيف، والإمام أحمد حين سئل عن هذا الحديث: قال ليس بشيء.

- الفائدة السابعة: في بيع العينة: العينة بكسر العين معناه في اللغة: السلف؛ يقال: اعتان الرجل إذا اشترى الشيء بالشيء نسيئة، وسميت العينة عينة لأن البائع اشترى عين ماله الذي باعه.

أما في الاصطلاح: فهي أن يبيع الرجل السلعة بثمن معلوم إلى أجل ثم يشتريها منه بأقل من ذلك الثمن نقداً، فهي نوع من الحيلة في بيع نقود بنقود أكثر منها إلى أجل بينهما سلعة محللة.

أما أدلة تحريم العينة فمنها:

ما رواه أبو داود في سننه وصححه الألباني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ» (٢). وجه الدلالة من الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نزَّل الوقوع في هذه الأشياء المذكورة منزلة الخروج من الدِّين وجعلها سببا لإنزال البلاء وتسليط الذل عليهم فدل على تحريم العينة.

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ» (٣) وقد فسره=


(١) أخرجه أبو داود (٣٤٦٢)، ابن حبان (٥٠٣٠)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (ج ٢ رقم ١٧٥٨).
(٢) أخرجه أبو داود - كتاب البيوع - باب النهي عن العينة (٣٤٦٢)، وصححه الألباني في سنن أبي داود (٣/ ٢٧٤).
(٣) سبق تخريجه، ص ٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>