للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وأما الصبيان فلقول سعيد بن المسيب: «كان الصبيان يُحْذَونَ من الغنيمة إذا حضروا الغزو» (١)، ولأنه ليس من أهل القتال فلم يسهم له.

وأما العبيدُ، فلما جاء عن عمير مولى أبي اللحم (٢)، قال: «شَهِدْتُ خَيبَرَ مَعَ سَادَتِي، فَكَلَّمُوا فِيَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَمَرَ بِي فَقُلِّدْتُ سَيفاً فَإِذَا أَنَا أَجُرُّهُ، فَأُخْبِرَ أَنِّي مَمْلُوكٌ، فَأَمَرَ لِي بِشَيءٍ مِنْ خُرْثِيِّ المَتَاعِ» (٣)، والخُرثي - بضم الخاء المعجمة -: سَقَطُ المتاع، وما لا قيمة له كبيرة، كالقدر ونحوه.

وعن نجدة بن عامر الحروري حين سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما؟ قال «ليس لهما شيء إلا أن يحذيا من غنائم القوم»، أي إلا أن يُعطَى ويُمنَح من الغنائم.

وأما الكافر إذا غزا مع الإمام بإذنه ففيه روايتان:

الأولى: أنه يرضخ له، ولا يسهم له، لأنه من غير أهل الجهاد، فَرُضِخَ له، كالعبد، وهذا قول الأئمة الثلاثة أيضاً.

الثانية: أنه يسهم له، كالمسلم، وهذا هو المذهب (٤)، لأن صفوان بن أمية خرج مع النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم حنين وهو على شِركه، فأسهم له، قال الزبير: أعطاه من الغنائم فأكثر، فقال: أشهد ما طابت بهذا إلا نفس نبِي، فأسلم (٥). =


(١) المغني (١٣/ ٩٦).
(٢) قال أبو داود في سننه (٢/ ٢٧)، قال أبو عبيد: كان حرَّم اللحم على نفسه فسمي بأبي اللحم.
(٣) أخرجه أبو داود في الجهاد - باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة (٢٧٣٠)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٥٢١).
(٤) الشرح الكبير مع الإنصاف (١٠/ ٢٤٨).
(٥) انظر: الإصابة (٥/ ١٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>