للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ الْمُرْضِعَةُ طِفْلاً، فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ، وَانْفَسَخَ نِكَاحُهَا، وَحَرُمَتْ عَلى صَاحِبِ اللَّبَنِ تَحْرِيْمًا مُؤَبَّدًا؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ مِنْ حَلائِلِ أَبْنَائِهِ (١)،

ــ

(١) قوله «وَلَوْ تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ الْمُرْضِعَةُ طِفْلاً، فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ، وَانْفَسَخَ نِكَاحُهَا، وَحَرُمَتْ عَلى صَاحِبِ اللَّبَنِ تَحْرِيْمًا مُؤَبَّدًا؛ لأَنَّهَا صَارَتْ مِنْ حَلائِلِ أَبْنَائِهِ»: صورة هذه المسألة: رجل تزوج امرأة ثم طلقها ثلاث تطليقات فانتهت عدتها ولا يزال في ثديها لبن من زوجها الأول, ثم تزوجت هذه المرأة طفلاً ثم أرضعت هذا الطفل الذي تزوجها خمس رضعات حرمت على الطفل لأنها صارت أماً له، هذا بالإجماع فيفسخ العقد، وتحرم كذلك على صاحب اللبن أي الزوج الأول لأنها صارت زوجة ابنه من الرضاع وقد قال الله تعالى {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ}.

وقد سبق الخلاف في هذه المسألة أعنى هل يثبت الرضاع بالمصاهرة؟ ورجحنا ثبوته بها، فالحاصل أن هذه المرأة تحرم على الطفل لأنها صارت أماً له, وحرم عليها زوجها الأول صاحب اللبن تحريماً مؤبداً لأنها صارت زوجة ابنه الذي رضع من لبنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>