للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ» (١).

وهل هذا الحكم خاص بالطعام أم هو عام في الطعام وغيره؟

نقول إن الحكم عام فلا يجوز بيع أي مبيع قبل أن يقبضه المشتري الأول ويحوزه ويملكه قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو راوي الحديث «ولا أحسب كل شيء إلا مثله».

[ذكر بعض البيوع التي لم يذكرها المؤلف]

- الفائدة الأولى: في حكم بيع المصحف: اختلف الفقهاء في حكم بيع المسلم المصحف وشرائه له:

فذهب الشافعية (٢) وهو المعتمد عندهم أنه يكره البيع بلا حاجة دون الشراء ووجه كراهية البيع لأنه فيه ابتذال وانقطاع رغبة أما الشراء فوجه جوازه لأنه فيه استنقاذ للمصحف فجاز.

وفي رواية أخرى عند الشافعية (٣) كراهية البيع والشراء.

أما الحنابلة (٤) فقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في ذلك: فقال مرة بالحرمة وهي التي عليها المذهب، وفي رواية أخرى: يكره ولا يحرم، وفي رواية: الجواز من غير كراهة.

قلت: ووجه تعليل الفقهاء بالكراهة أو التحريم ما جاء عن ابن عمر رضي=


(١) أخرجه أبو داود - كتاب البيوع - باب بيع الطعام قبل أن يستوفي (٣٥٠١)، وحسنه الألباني في سنن أبي داود (٣/ ٢٨٢).
(٢) شرح المحلى مع حاشية عميرة (٢/ ١٥٧)، حاشية الجمل على شرح المنهج (٣/ ٢٢).
(٣) المرجع السابق.
(٤) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١١/ ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>