للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُشْتَرَطُ التَّسَاوِيْ فِي الاِسْمِ وَالْمَوْضِعِ (١)، فَلا تُؤْخَذُ وَاحِدَةٌ مِنَ اليُمْنى وَاليُسْراى وَالعُلْيَا وَالسُّفْلى إِلاَّ بِمِثْلِهَا (٢)، وَلا تُؤْخَذُ إِصْبَعٌ وَلا أَنْمُلَةٌ وَلا سِنٌّ إِلاَّ بِمِثْلِهَا (٣)،

ــ

=فلو أنه قطع الجزء المارن من الأنف وهو ما عبر عنه بقوله «ما لان منه» ففيه القصاص لإمكان الاستيفاء بلا حيف لأن للمارن حدا ينتهي إليه، أشبه اليد، فإن قطع قصبة الأنف فلا قصاص وله الدية.

(١) قوله «وَيُشْتَرَطُ التَّسَاوِيْ فِي الاِسْمِ وَالْمَوْضِعِ»: هذا هو الشرط الربع من الشروط المعتبرة لاستيفاء القصاص، فلابد من المماثلة والتَسَاوِي في محل العضْوين، فلا تؤخذ يمين بيسار، ولا يسار بيمين، ولا خنصر ببنصر، لأنهما جوارح مختلفة المنافع والأماكن، فلم يؤخذ بعضها ببعض، كالعين بالأنف، ولو تراضيا فهو حرام، لكن تجزئ ولا ضمان، وكذا لو قطعها غلطاً أو ظناً أنها تجزئ، وقوله: «فِي الاِسْمِ وَالْمَوْضِعِ» الاسم تكون يداً بيد، وكذلك خنصر بخنصر، هذا اسم، والموضع يمين بيمين مثلاً.

(٢) قوله «فَلا تُؤْخَذُ وَاحِدَةٌ مِنَ اليُمْنى وَاليُسْراى وَالعُلْيَا وَالسُّفْلى إِلاَّ بِمِثْلِهَا»: فلا تؤخذ يمين بيسار، ولا يسار بيمين، كالأيدي والأرجل والأعين والآذان ونحوها؛ ولا تؤخذ الشفة العليا بالسفلى لأن كل واحد منها يختص باسم، وله منفعة خاصة؛ فلا تماثل، ولا تؤخذ خنصر ببنصر من الأصابع؛ للاختلاف في الاسم، ولا يؤخذ عضو أصلي بعضو زائد.

(٣) قوله «وَلا تُؤْخَذُ إِصْبَعٌ وَلا أَنْمُلَةٌ وَلا سِنٌّ إِلاَّ بِمِثْلِهَا»: أي وكذلك لا تؤخذ إصبع بإصبع إلا أن يتفقا في الاسم والموضع، فلا تؤخذ خنصر=

<<  <  ج: ص:  >  >>