للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَحَقُّهُ عَلَيْهَا تَسْلِيْمُ نَفْسِهَا إِلَيْهِ (١)، وَطَاعَتُهُ فِيْ الاِسْتِمْتَاعِ مَتَى أَرَادَهُ (٢)،

ــ

(١) قوله «وَحَقُّهُ عَلَيْهَا تَسْلِيْمُ نَفْسِهَا إِلَيْهِ»: أي إذا تم العقد يجب على المرأة تسليم نفسها في بيت الزوج إذا طلبها وكانت حرة يمكن الاستمتاع بها، لأنه بالعقد استحق الاستمتاع بها وذلك لا يحصل إلا بالتسليم، لكن هذا ليس على إطلاقه فلا بد من مراعاة عرف البلد الذي يسكن فيه الزوجان.

فإن كان العرف السائد في بلدتهم أنه لا يتم الاستمتاع بالزوجة إلا بعد دخولها لبيت زوجها وانتقالها إلى بيت الزوجية فلا يجوز له الاستمتاع بها وهي في دار أبيها أو دار وليها، فلربما حملت منه وهي في دار أبيها فيكون في ذلك تهمة، فالحاصل أنه لا بد من مراعاة عرف البلد الذي تسكن فيه المرأة.

(٢) قوله «وَطَاعَتُهُ فِيْ الاِسْتِمْتَاعِ مَتَى أَرَادَهُ»: أي يجب على المرأة طاعة الزوج بالاستمتاع بها، والاستمتاع معناه: الوطء، لأن المقصود من النكاح الاستمتاع، دليل ذلك حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ»، وفي لفظ: «إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ» (١)، وعنه أيضاً عن النبي -صلى الله عليه وسلم- «لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ» (٢).


(١) أخرجه البخاري في بدء الخلق - باب إذا قال أحدكم آمين .. (٣٢٣٧)، ومسلم في النكاح - باب تحريم امتناعها من فراش زوجها (١٤٣٦)، (١٢٢)، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(٢) أخرجه البخاري في النكاح - باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه (٢١٩٥)، ومسلم في الزكاة - باب ما أنفق العبد من مال مولاه (١٠٢٦)، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>