للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَوَقْتُ الْعِشَاءِ: مِنْ ذلِكَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ (١)،

ــ

=وقتها إلى غياب الشفق الأحمر. فالشفق شفقان: أحمر وأبيض، فبغياب الأحمر يدخل وقت العشاء وينتهي وقت المغرب.

دليل ذلك ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: «وَوَقْتُ صَلاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ الشَّفَقُ» (١).

والقول المشهور عند المالكية (٢) أنه لا امتداد لوقت المغرب بل يقدر بعدد ثلاث ركعات بعد تحصيل شروطها من مكاره وحدث وخبث وشر وعور.

وعند الشافعية (٣) في الجديد عندهم كما يقوله المالكية غير أن الامتداد يكون بقدر خمس ركعات، ثلاث ركعات للمغرب وركعتا سنة بعدها. والصحيح هو القول الأول.

(١) قوله «وَوَقْتُ الْعِشَاءِ: مِنْ ذلِكَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ» أي من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، وفي رواية أخرى في المذهب (٤) إلى ثلث الليل، وفي رواية أخرى (٥) يمتد إلى طلوع الفجر.

والراجح من هذه الروايات أن وقت العشاء إلى نصف الليل، دليل ذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وفيه: «وَوَقْتُ صَلاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ» (٦)، وأيضًا حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وفيه «وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ =


(١) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب أوقات الصلوات الخمس - رقم (٦١٢).
(٢) بداية المجتهد (١/ ٥١ - ٥٢).
(٣) نهاية المحتاج (١/ ٣٥٣، ٣٥٤)، حاشية القليوبي على المنهاج (١/ ١١٤).
(٤) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٣/ ١٥٨).
(٥) المرجع السابق.
(٦) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب أوقات الصلوات الخمس - رقم (٦١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>