للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=كمرض أو قضاء رمضان كاملاً حتى خرج شوال، فإنه يقضيها ويكتب له أجرها كالفرض إذا أخره عن وقته لعذر، وكالراتبة إذا أخرها عن وقتها لعذر حتى خرج وقتها فإنه يقضيها كما جاءت به السنة، وهو اختيار شيخنا محمد بن صالح العثيمين (١) رحمه الله.

- فائدة (٤): من أخر صيام هذه الست عن أول الشهر ولم يبادر بها: فله أن يصومها في أي وقت شاء في شوال في أوله، أو آخره، أو أوسطه. لقوله صلى الله عليه وسلم: (ثم أتبعه ستاً من شوال) فظاهر النص أنه ما دامت الست في شوال فيحصل الأجر بذلك.

- فائدة (٥): يستثنى من صيام هذه الست يوم العيد: لأنه لا يجوز صومه كما سيأتي إن شاء الله.

- فائدة (٦): الأولى أن يصوم هذه الست بعد الانتهاء من قضاء رمضان: فلو كان عليه قضاء ثم صام النافلة قبل القضاء فهل يحصل على ثوابها هذا يتبين من فهم قوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ) (٢)، ومن بقي عليه شيء لا يصدق عليه أنه صام رمضان،

بل صام بعضه، ولذا نقول لمن عليه قضاء الأولى لك أن تؤدي الواجب الذي عليك أولاً ثم تصوم الست من شوال، وإن فاتتك الست بسبب الضرر فلعلك تدرك أجرها، وفضل الله واسع ولله الحمد.

قلت: وسيأتي إن شاء الله بيان حكم التطوع بالصوم قبل القضاء، وبيان=


(١) الشرح الممتع (٦/ ٤٦٧).
(٢) سبق تخريجه، ص ١١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>