للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِيْنِهِ (١)، وَإِنْ أَقَرَّ بِذلِكَ (٢)،

ــ

الثالثة: أن يدعى أنه أصابها أي وطأها وكانت ثيباً, فالقول قوله لأن الوطء في هذه الحال أمر خفي لا يعلم إلا من جهته إلا إن وجدت قرينة تدل على كذبه, مثل أن تكون المرأة عند أهلها طول مدة الإيلاء.

(١) قوله «فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِيْنِهِ»: أي فالقول قول الزوج؛ لأن الأصل بقاء النكاح كما سبق، لكن لابد من اليمين لاحتمال أن يكون قول المرأة صحيحاً، وهذا هو الصواب.

وفي رواية أخرى في المذهب (١) أنه يقدم قوله بلا يمين لأنه لا يقضى فيه بالنكول, والأول هو الراجح أي عند التنازع، القول قول الرجل مع يمينه, فإن أبي أن يحلف قضى عليه بالنكول فيحكم عليه بالطلاق, فإن أبي أن يطلق طلق القاضي.

لكن يستثنى من ذلك إذا كانت هناك قرينة تدل على كذبه كما سبق مثل أن تكون المرأة عند أهلها ويدعي عليها ذلك لأن القرينة تكذبه.

- فائدة: إذا كانت المرأة بكراً أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل بأن بكارتها لم تزل، فالقول قولها لأن الظاهر معها، فالبكارة لا تبقى مع الجماع.

(٢) قوله «وَإِنْ أَقَرَّ بِذلِكَ»: أي إن أقر بما ادعت عليه المرأة من الإيلاء، وأنه مضى على إيلائه أربعة أشهر وأنه كذلك لم يجامعها خلال هذه الفترة إذا أقر بذلك فما الحكم؟ قال المؤلف.


(١) المغني مع الشرح الكبير (٨/ ٥٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>